حدثني عمر بن شبه عن أبي نعيم، ثنا سفيان عن حماد قال: سألني عبد الحميد عن بيع الآجام [1] فقلت: كان إبراهيم يكرهه. فكتب إلى عمر فقال عمر: لا بأس به كنا نسميها الحبس. قال سفيان يعني السمك.
حدثني عبد الله بن معاذ بن معاذ عن أبيه عن شعبة عن حماد قال: سألني عبد الحميد عن النصراني تسلم امرأته فقلت: قال إبراهيم: هما على نكاحهما، فكتب إلى عمر، فكتب عمر: يفرق بينهما. فقال حماد: وقول عمر أحب إلي.
وروى عن خصيف قال: كتب عبد الحميد إلى عمر بن عبد العزيز في نصرانية أسلمت وزوجها نصراني كيف يصنع بالولد؟ فكتب أن فرق بينها وبين زوجها وألحق الولد بها.
حدثنا عبد الواحد بن غياث عن أبي عوانة عن بيان عن عامر قال: سألني عبد الحميد عن الخيار فقلت: قال عبد الله بن مسعود: إن اختارت نفسها فواحدة، وإن اختارت زوجها فلا شيء. وقال علي عليه السلام: [إن اختارت نفسها فواحدة بائنة، وإن اختارت زوجها فواحدة وهو أحق بها،] وقال زيد بن ثابت: إن اختارت زوجها فواحدة وإن اختارت نفسها فثلاث لا تحل له حتى تنكح زوجا غيره، فكتب إلى عمر بذلك، فاختار قول عبد الله بن مسعود.
قالوا: وسير الوليد بن عبد الملك الأحوص الشاعر إلى دهلك [2] فلما استخلف عمر كتب إليه: