تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

قال إبراهيم، قال سفيان:

كان الصفي في جميع الغنيمة قبل أن تقسم.

وحدثني محمد بن حيان الحراني، ثنا زهير، عن مطرف قال:

سمعت عامرا، وسأله جرير بن زيد وإسماعيل بن أبي خالد عن سهم النبي صلى الله عليه وسلم والصفي، قال: فتكره أن يخبرهما. / 249/ ثم قال: أما الصفي فغرة كان يختارها النبي صلى الله عليه وسلم من المغنم، إن شاء فرسا، وإن شاء جارية، وإن شاء ما شاء. وأما السهم فسهمه مع المسلمين. فقلت لمطرف: كرجل منهم؟ قال: نعم. قلت: سوى الخمس؟ فقال: نعم.

1038- حدثنا محمد بن سعد، عن الواقدي، عن عيسى بن عبد الرحمن الأنصاري، عن عبد الله بن أبي بكر قال:

كان لرسول الله صلى الله عليه وسلم صفي من المغنم، حضر رسول الله صلى الله عليه وسلم أو غاب، قبل الخمس: عبد أو أمة أو سيف أو درع. فأخذ يوم بدر ذا الفقار، ويوم قينقاع درعا، وفي غزاة ذات الرقاع جارية، وفي غزاة ذات المريسيع عبدا أسود يقال له رباح، وفي يوم بني قريظة ريحانة بنت (شمعون بن) زيد، وفي يوم خيبر صفية بنت حيي، وفي يوم حنين فرسا أشقر.

1039- حدثني القاسم بن سلام، [1] ثنا عبد الله بن صالح كاتب الليث بن سعد، عن معاوية بن صالح، عن ابن أبي طلحة، عن عبد الله بن عباس أنه قال:

كانت الغنيمة تقسم على خمسة أخماس، فأربعة منها لمن قاتل عليها، وخمس واحد يقسم على أربعة: فربع لله والرسول وذي القربى، يعني قرابة رسول الله صلى الله عليه وسلم، فما كان لله وللنبي صلى الله عليه وسلم، فهو لذي القربى، ولم يأخذ النبي صلى الله عليه وسلم من الخمس شيئا. والربع الثاني لليتامى. والربع الثالث للمساكين. والربع الرابع لأبناء السبيل.

أنساب الأشراف · الجزء ١ · الصفحة ٥١٥

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

أنساب الأشرافج ١ · ص ٥١٥