تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

| قيل ' إشارة منه [ & ] إلى مفارقتها من طريق الورع ، لا من طريق | الحكم ، أخذا بالاحتياط في باب الفرج ، وليس فيه دلالة على وجوب | الحكم بقول المرأة الواحدة ، لأن سبيل الشهادات أن تقام عند الحكام | ولم يوجد هاهنا إلا إخبار امرأة عن فعلها في غير مجلس الحكم ، والزوج | مكذب لها ، وبمثل هذا لا يثبت الحكم حتى يكون دليلا على جواز | شهادة المرأة الواحدة . |

| ( باب | لا يخطب على خطبة الغير )

2287 - أخبرنا أبو الحسن الشيرزي ، أنا زاهر بن أحمد ، نا أبو إسحاق | الهاشمي ، أنا أبو مصعب ، عن مالك ، عن نافع

عن عبد الله بن عمر أن رسول الله [ & ] قال : | ' لا يخطب أحدكم على خطبة أخيه ' .

وهذا حديث متفق على صحته وقد سبق الكلام عليه في كتاب البيع .

والخطبة من الرجل ، والاختطاب من ولي المرأة ، والخطبة برفع | الخاء خطبة المنبر والنكاح لا غير ، والخطب : الأمر ، وقوله سبحانه وتعالى : | ^ ( فما خطبك يا سامري ) ^ [ طه : 95 ] . أي : ما أمرك الذي | تخاطب به . |

شرح السنة · الجزء ٩ · الصفحة ٨٨

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

شرح السنةج ٩ · ص ٨٨