تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

هذا حديث صحيح .

وقال أيوب : عن عبد الله بن أبي مليكة حدثني عبيد بن أبي مريم ، | عن عقبة بن الحارث قال : وقد سمعته من عقبة ، لكني لحديث عبيد | أحفظ ، وزاد فيه : ' كيف بها وقد زعمت أنها قد أرضعتكما دعها | عنك ' .

وعبد الله بن أبي مليكة : هو عبد الله بن عبيد الله بن أبي مليكة | يكنى أبا محمد ، وكان عبد الله بن الزبير استقضاه على الطائف .

وفيه دليل على قبول شهادة المرضعة على الرضاع واختلفوا في عدد | من يثبت الرضاع بشهادتهن من النساء ، فذهب قوم إلى أنه يثبت بشهادة | المرأة الواحدة ، وتستحلف ، يروى ذلك عن ابن عباس ، وهو قول | الحسن ، وبه يقول أحمد وإسحاق ، وذهب أكثرهم إلى أنه لا يثبت | بأقل من أربع ، وكذلك كل ما لا يطلع عليه إلا النساء غالبا كالولادة | والثيابة والبكارة والحيض ، وهو قول عطاء وقتادة ، وإليه ذهب الشافعي .

وذهب قوم إلى أنه يثبت بشهادة امرأتين ، وهو قول مالك ، وابن | أبي ليلى ، وابن شبرمة ، وقال أصحاب الرأي : تثبت الولادة بشهادة | القابلة وحدها إذا كان الحمل ظاهرا والفراش قائما .

وروي عن علي بن أبي طالب أنه أجاز شهادة القابلة وحدها في | الاستهلال وهو قول الشعبي والنخعي . وقوله [ & ] : ' كيف وقد |

شرح السنة · الجزء ٩ · الصفحة ٨٧

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

شرح السنةج ٩ · ص ٨٧