تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

وروي عن ابن مسعود عن النبي [ & ] قال : ' لا رضاع إلا ما أنشر | العظم ، وأنبت اللحم .

وعن عائشة قالت : يحرم من الرضاع ما أنبت اللحم والدم . | ويروى : ما شد العظم وهو المراد من الإنشار أيضا ، من يروي بالراء | غير المعجمة ، والإنشار : الإحياء في قوله سبحانه وتعالى : ^ ( ثم إذا | شاء أنشره ) ^ ويروى : ما أنشز العظم بالزاي المعجمة ، معناه : زاد في | حجمه فنشز .

وروي عن أم سلمة قالت : قال رسول الله [ & ] ' لا يحرم من | الرضاع إلا ما فتق الأمعاء ' .

واختلف أهل العلم في تحديد مدة الرضاع ، فذهب جماعة إلى أنها | حولان ، لقوله تعالى : ^ ( والوالدات يرضعن أولادهن حولين كاملين | لمن أراد أن يتم الرضاعة ) ^ [ البقرة : 223 ] . فدل على أن الحولين | تمام مدتها ، فإذا انقضت ، فقد انقطع حكمها ، يروى معناه عن عمر | وابن مسعود ، وأبي هريرة ، وأم سلمة ، وهو قول سفيان الثوري ، | والأوزاعي ، والشافعي ، وأحمد ، وإسحاق . ويحكى عن مالك أن |

شرح السنة · الجزء ٩ · الصفحة ٨٤

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

شرح السنةج ٩ · ص ٨٤