تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

| بشر حيبة ، أي : بحال سوء بفتح الحاء والحيبة بكسر | الحاء : الهم والحاجة .

قال الإمام : الحديث يدل على أن حرمة الرضاع كحرمة النسب | في المناكح ، فإذا أرضعت المرأة رضيعا يحرم على الرضيع وعلى أولاده | من أقارب المرضعة كل من يحرم على ولدها من النسب ، ولا تحرم | المرضعة على أب الرضيع ، ولا على أخيه ، ولا تحرم عليك أم أختك | من الرضاع إذا لم تكن أما لك ، ولا زوجة أبيك ، ويتصور هذا | في الرضاع ، ولا يتصور في النسب لك أم أخت إلا وهي أم لك أو | زوجة لأبيك ، وكذلك لا يحرم عليك أم نافلتك من الرضاع إذ لم | تكن ابنتك أو زوجة ابنك ، ولا جدة ولدك من الرضاع إذ لم تكن | أمك أو أم زوجتك ، ولا أخت ولدك من الرضاع إذ لم تكن ابنتك ، | أو ربيبتك .

وفي الحديث دليل على أن الزانية إذا أرضعت بلبن الزنى ولدا لا تثبت | الحرمة بين الرضيع وبين الزاني وأهل نسبه ، كما لا يثبت به النسب ، فإن | كان لبنها من وطء شبهة ، أو نكاح فاسد ، أو ملك يمين تثبت به | الحرمة ، كما يثبت النسب ، ولبن الضرار محرم عند العامة إلا ما حكي | عن ابن أبي ذئب أنه قال : لا يحرم . |

شرح السنة · الجزء ٩ · الصفحة ٧٧

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

شرح السنةج ٩ · ص ٧٧