هذه جملة اتفقت الأمة عليها إلا ما حكي عن علي أن أم المرأة لا تحرم | على الرجل ما لم يدخل بالبنت كالربيبة .
والوطء بملك اليمين يثبت حرمة المصاهرة كما بملك النكاح .
وروي أن عمر وهب لابنه جارية ، فقال : لا تمسها فإني قد كشفتها . | ووهب سالم بن عبد الله لابنه جارية ، فقال : لا تقربها ، فإني قد أردتها ، | ولم أنبسط إليها .
وعن القاسم بن محمد أيضا : التحريم بالكشف ، وقال مسروق عند | الموت لجارية : بيعوها فإني لم أصب منها إلا ما يحرمها على ولدي من | لمس أو نظر .
ولو جامع امرأة بشبهة ، أو نكاح فاسد ، يحرم على الواطئ أمها | وابنتها وهي على أبيه وابنه محرمة ، ولكن لا تثبت المحرمية ومن زنى | بامرأة ، فذهب جماعة إلى أنه لا يحرم على الزاني أم المزني بها وابنتها | ولا الزانية على أبي الزاني وابنه ، يروى ذلك عن علي وابن عباس ، وبه | قال سعيد بن المسيب ، وعروة ، والزهري ، وإليه ذهب مالك | والشافعي ، وذهب جماعة إلى التحريم ، يروى ذلك عن عمران بن حصين ، | وأبي هريرة ، وبه قال جابر بن زيد ، والحسن ، وهو قول أصحاب الرأي . | ويروى ذلك عن يحيى الكندي ، عن الشعبي فيمن يلعب بالصبي إن | أدخله فيه ، فلا يتزوجن أمه . ويحيى هذا غير معروف لم يتابع عليه .