تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

| إنما ذاك إلى الأولياء . وقال حماد بن أبي سليمان : للوصي أن يزوج اليتيمة | قبل البلوغ ، وحكي ذلك عن شريح أنه أجاز نكاح الوصي مع كراهية | الأولياء ، وأجاز مالك إذا فوض إليه الأب |

| ( باب | رد النكاح بغير الولي )

قال الله سبحانه وتعالى : ^ ( وأنكحوا الأيامى منكم ) ^ | [ النور : 32 ] الآية ، وقال : ^ ( فانكحوهن بإذن أهلهن ) ^ | [ النساء : 25 ] والأيم : المرأة التي مات عنها زوجها ، أو | طلقها . وتسمى البكر التي لا زوج لها أيما أيضا ، ويقال للرجل | إذا لم تكن له امرأة : أيم أيضا ، ويقال للمرأة : أيم وأيمة ، | وإنما قيل لها : أيم ، لأن أكثر ما يكون ذلك في النساء ، | فهو كالمستعار للرجال . |

2261 - أخبرنا عبد الواحد بن أحمد المليحي ، أنا أبو محمد الحسن بن أحمد | ابن محمد بن الحسن المخلدي ، أنا أبو العباس محمد بن إسحاق بن إبراهيم الثقفي | السراج ، نا قتيبة بن سعيد ، نا أبو عوانة ، عن أبي إسحاق ، عن أبي بردة :

عن أبي موسى عن النبي [ & ] قال : ' لا نكاح إلا | بولي ' .

هذا حديث حسن ، وهكذا رواه إسرائيل وشريك وزهير بن معاوية ، | وقيس بن الربيع ، عن أبي إسحاق ، عن أبي بردة ، عن أبي موسى ، وروى |

شرح السنة · الجزء ٩ · الصفحة ٣٨

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

شرح السنةج ٩ · ص ٣٨