تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

| دية عبد ' . وهكذا روى يحيى بن أبي كثير ، عن عكرمة ، عن | ابن عباس ، عن النبي [ & ] . وروى خالد الحذاء عن عكرمة ، عن | علي قوله .

وعامة أهل العلم على أن المكاتب إذا قتل ، وقد بقي شيء من | النجوم يجب على قاتله قيمته كالعبد ، إلا إبراهيم النخعي ، فإنه قال | بظاهر هذا الحديث ، والآخرون لعلهم ذهبوا إلى أن الحديث غير ثابت | ولو ثبت ، وجب القول به إذا لم يكن منسوخا ، أو معارضا بما هو | أولى منه . وروى الزهري عن نبهان مكاتب لأم سلمة ، عن أم سلمة | قالت : قال رسول الله [ & ] : ' إذا كان عند مكاتب إحداكن ما يؤدي | فلتحتجب منه ' وهذا عند أهل العلم على التورع والاحتياط ، لأنه | بعرض أن يعتق في كل ساعة بأن يؤدي نجومه ، لا أنه يعتق قبله أداء | النجوم . قال الشافعي : ويجبر السيد على أن يضع من كتابته شيئا لقول | الله عز وجل : ^ ( وآتوهم من مال الله الذي آتاكم ) ^ [ النور : 33 ] واحتج بأن | ابن عمر كاتب عبدا له على خمسة وثلاثين ألف درهم ، ثم وضع عنه | خمسة آلاف من آخر كتابته . ولم يوجب قوم ذلك . وإذا كاتب الرجل | عبده كتابة فاسدة ، يعتق بأداء المال ، ويتبعه الأولاد والأكساب كما في |

شرح السنة · الجزء ٩ · الصفحة ٣٧٥

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

شرح السنةج ٩ · ص ٣٧٥