وقال مالك : لا يعتق إلا الوالد ، والولد ، والإخوة . وقال قوم : | لا يعتق إلا الوالدون ، والمولودون ، وإليه ذهب الشافعي ، وذهب | بعض أهل الظاهر إلى أن الأب لا يعتق على الابن ، لأن في الحديث : | ' فيشتريه فيعتقه ' وإذا صح الشراء ، ثبت الملك ، والملك يفيد التصرف . | وحديث سمرة لا يعرف مسندا إلا من حديث حماد بن سلمة ، ورواه | بعضهم عن قتادة ، عن الحسن ، عن عمر ، ورواه بعضهم عن الحسن | مرسلا . |
| ( باب | بيع المدبر )
2426 - أخبرنا عبد الوهاب بن محمد الكسائي ، أنا عبد العزيز | بن أحمد الخلال ، نا أبو العباس الأصم ( ح ) وأنا أحمد بن عبد الله | الصالحي ، ومحمد بن أحمد العارف قالا : أنا أبو بكر أحمد بن الحسن |
شرح السنة · الجزء ٩ · الصفحة ٣٦٥