تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

| نا مسلم بن الحجاج ، نا أبو بكر بن أبي شيبة ، نا جرير ، عن سهيل ، | عن أبيه

عن أبي هريرة قال : قال رسول الله [ & ] : ' لا يجزي | ولد والده إلا أن يجده مملوكا ، فيشتريه ، فيعتقه '

هذا حديث صحيح .

والعمل على هذا عند أهل العلم قالوا : إذا اشترى الرجل أحدا من | آبائه ، أو أمهاته ، أو واحدا من أولاده ، أو أولاد أولاده ، أو ملكه | بسبب آخر ، يعتق عليه من غير أن ينشئ فيه عتقا ، وقوله : فيعتقه ، | لم يرد به أن إنشاء الإعتاق شرط ، بل أراد به أن الشراء يخلصه | عن الرق .

واختلف أهل العلم في غير الوالدين والمولودين من المحارم ، فذهب | أكثر أهل العلم إلى أن من ملك ذا رحم محرم كالأخ ، وابن الأخ ، | والعم ، والعمة ، والخال ، والخالة ، يعتق عليه ، يروى ذلك عن | عمر ، وعبد الله بن مسعود ، ولا يعرف لهما مخالف في الصحابة ، وهو | قول الحسن ، وجابر بن زيد ، وعطاء ، والشعبي ، والزهري ، والحكم ، | وحماد ، وإليه ذهب سفيان الثوري ، وأصحاب الرأي ، وأحمد ، وإسحاق . | واحتجوا بما روي عن حماد بن سلمة ، عن قتادة ، عن الحسن ، عن | سمرة ، قال : قال رسول الله [ & ] : ' من ملك ذا رحم محرم ، | فهو حر ' . |

شرح السنة · الجزء ٩ · الصفحة ٣٦٤

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

شرح السنةج ٩ · ص ٣٦٤