واختلفوا في السكنى للمعتدة عن الوفاة ، وللشافعي فيه قولان ، أحدهما : | لا سكنى لها ، بل تعتد حيث شاءت ، وهو قول علي ، وابن عباس ، | وعائشة ، وبه قال عطاء ، وجابر بن زيد ، والحسن ، وإليه ذهب | أبو حنيفة ، واختاره المزني ، لأن النبي [ & ] أذن لفريعة أن ترجع إلى | أهلها . وقوله لها آخرا : ' أمكثي في بيتك حتى يبلغ الكتاب أجله ' | استحباب .
والقول الثاني : لها السكنى ، وهو الأصح ، وهو قول عمر ، وعثمان ، | وعبد الله بن عمر ، وعبد الله بن مسعود ، وإليه ذهب مالك ، وسفيان | الثوري ، وأحمد ، وإسحاق . وقالوا : إذنه لفريعة أولا صار منسوخا | بقوله آخرا : ' امكثي في بيتك حتى يبلغ الكتاب أجله ' . وفيه دليل | على جواز نسخ الحكم قبل الفعل . |
| ( باب | عدة المتوفى عنها زوجها إذ كانت حاملا )
2387 - أخبرنا أبو الحسن الشيرزي ، أنا زاهر بن أحمد ، أنا أبو | إسحاق الهاشمي ، أنا أبو مصعب ، عن مالك ، عن هشام بن عروة ، | عن أبيه |