تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

قال أبو عيسى : هذا حديث حسن صحيح .

قال الإمام : لا خلاف بين أهل العلم في المعتدة الرجعية أنها تستحق | النفقة ، والسكنى على زوجها ، سواء كان الزوج حرا ، أو عبدا ، | وسواء كانت المرأة حرة ، أو أمة .

وأما البائنة ، فلها السكنى عند أكثر أهل العلم ، واختلفوا في | نفقتها ، منهم من أوجبها ، ومنهم من قال : لا نفقة لها إلا أن تكون | حاملا ، وهو قول الشافعي . والملاعنة كالمطلقة ثلاثا في استحقاق السكنى ، | وفي استحقاق النفقة إن كانت حاملا ، ولم ينف الزوج حملها ، فأما | المعتدة عن وطء الشبهة ، والمفسوخة نكاحها بعيب ، أو خيار عتق ، | فلا نفقة لها ، ولا سكنى ، وإن كانت حاملا .

والمعتدة عن الوفاة لا نفقة لها حاملا كانت أو حائلا ، لم يختلف فيها | أهل العلم ، وقال ابن عباس : ^ ( والذين يتوفون منكم ويذرون | أزواجا وصية لأزواجهم متاعا إلى الحول ) ^ [ البقرة : 240 ] ، نسخ | بآية الميراث بما فرض لهن من الربع ، أو الثمن ، ونسخ أجل الحول بأن | جعل أجلها أربعة أشهر وعشرا ، وقال جابر : ليس للمتوفى عنها | زوجها نفقة ، حسبها الميراث . |

شرح السنة · الجزء ٩ · الصفحة ٣٠٢

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

شرح السنةج ٩ · ص ٣٠٢