قال الإمام : في هذا الحديث أنواع من الفقه ، منها أن المطلقة | ثلاثا ، أو المختلعة لا تستحق نفقة العدة إلا أن تكون حاملا ، ولها | السكنى ، لقول الله عز وجل : ^ ( أسكنوهن من حيث سكنتم | من وجدكم ) ^ إلى قوله : ^ ( وإن كن أولات حمل فأنفقوا عليهن ) ^ | [ الطلاق : 6 ] وإنما سقط سكنى فاطمة لبذاءة لسانها . ومعنى البتة | المذكورة في الحديث : هو الثلاث . وقد روي أنها كانت آخر تطليقة | بقيت لها من الثلاث . وفيه جواز التعريض للمرأة بالخطبة في العدة عن | الغير ، لأن قوله لها : ' فإذا حللت فآذنيني ' تعريض بالخطبة واتفق | أهل العلم على أن التصريح بالخطبة لا يجوز في عدة الغير ، أما التعريض | بالخطبة ، فيجوز في عدة الوفاة ، قال الله سبحانه وتعالى وتقدس : | ^ ( ولا جناح عليكم فيما عرضتم به من خطبة النساء ) ^ [ البقرة : 235 ] ، | أما المعتدة عن فرقة الحياة ، نظر إن كانت ممن لا يحل لمن بانت منه | نكاحها كالمطلقة ثلاثا ، والمبانة باللعان والرضاع ، يجوز خطبتها تعريضا كالمعتدة | عن الوفاة ، وإن كانت ممن يحل للزوج نكاحها كالمختلعة ، والمفسوخة | نكاحها ، فيجوز لزوجها خطبتها تصريحا ، وتعريضا ، وهل يجوز للغير | تعريضا ؟ فيه قولان : أحدهما يجوز كالمطلقة ثلاثا ، والثاني : لا يجوز ، | لأنه يجوز لصاحب العدة معاودتها ، كالرجعية لا يجوز للغير تعريضها | بالخطبة بالاتفاق ، والتعريض بالخطبة : أن يعرض لها بما يدلها به على | إرادته خطبتها من غير تصريح ، وتجيبه المرأة بمثل ذلك ، مثل أن يقول : | إذا حللت فآذنيني ، رب راغب فيك ، رب حريص عليك ، من يجد | مثلك . قال القاسم : يقول : إنك علي لكريمة ، وإني فيك لراغب ، وإن الله |
شرح السنة · الجزء ٩ · الصفحة ٢٩٨
النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.
شرح السنةج ٩ · ص ٢٩٨
إعدادات القراءة
حجم الخط
تباعد الأسطر
الخط
عرض النص
الألوان
الحركات
الحواشي