| نخلك لعلك أن تصدقي منه أو تفعلي خيرا ' ، والنخل لا يجد في | غالب العرف إلا بالنهار ، وقد نهي عن جداد الليل ، وهذا قول ابن عمر | قال : لا تبيت المتوفى عنها زوجها ولا المبتوتة إلا في بيتها . وإلى هذا | ذهب الشافعي ، وقال أبو حنيفة : لا تخرج المبتوتة ليلا ولا نهارا ، | كالرجعية ، وتخرج المتوفى عنها زوجها نهارا إن شاءت ، وقال عروة | ابن الزبير في المرأة البدوية يتوفى عنها زوجها : إنها تنتوي حيث ينتوي | أهلها . قال رحمه الله : وهذا قول أهل العلم ، قال الشافعي : لأن سكنى | أهل البادية سكنى مقام غبطة وظعن غبطة . |
| ( باب | المبتوتة لا نفقة لها إلا أن تكون حاملا )
لقول الله تعالى : ^ ( وإن كن أولات حمل فأنفقوا | عليهن ) ^ [ الطلاق : 6 ] . |
2385 - أخبرنا أبو الحسن الشيرزي ، أنا زاهر بن أحمد ، أنا أبو | إسحاق الهاشمي ، أنا أبو مصعب ، عن مالك ، عن عبد الله بن يزيد | مولى الأسود بن سفيان ، عن أبي سلمة بن عبد الرحمن |