تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

| رسول الله [ & ] أن تعتد في بيت ابن أم مكتوم . وروي هذا عن | ابن عباس في معنى قوله عز وجل : ^ ( ولا يخرجن إلا أن يأتين بفاحشة | مبينة ) ^ [ الطلاق : 1 ] . قال ابن عباس : الفاحشة المبينة : أن تبذؤ على | أهل زوجها ، فإذا بذؤت فقد حل إخراجها . وقيل في تفسير الفاحشة | أنها إذا زنت تخرج لإقامة الحد عليها ، يروى ذلك عن ابن مسعود .

وإنكار عائشة وابن المسيب على فاطمة بنت قيس من حيث إنها | كتمت السبب الذي أمرها رسول الله [ & ] أن تعتد في غير بيت | زوجها ، وذكرت أن النبي [ & ] لم يجعل لها نفقة ولا سكنى ، فيقع | به السامع في فتنة يظن أن للمبتوتة أن تعتد حيث تشاء .

ويجوز للمعتدة الانتقال عن بيت العدة عند الضرورة ، بأن | خافت هدما ، أو غرقا ، أو حريقا ، وإن لم يكن بها ضرورة ، وأرادت | الخروج لشغل ، فإن كانت رجعية ، فلا يجوز ، وإن كانت بائنة فيجوز | بالنهار ، ولا يجوز بالليل ، لما روي عن أبي الزبير ، عن جابر قال : | طلقت خالتي ثلاثا ، فخرجت تجد نخلا لها ، فلقيها رجل فنهاها ، فأتت | النبي [ & ] ، فذكرت ذلك له ، فقال النبي [ & ] : ' اخرجي فجدي |

شرح السنة · الجزء ٩ · الصفحة ٢٩٥

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

شرح السنةج ٩ · ص ٢٩٥