وفي هذا الحديث من الفقه إثبات الدعوى في النسب كما في الأموال ، | وفيه أن الامة تصير فراشا بالوطء ، فإذا أقر السيد بوطئها ، ثم أتت بولد | لمدة يمكن أن يكون منه ، يلحقه ، ولم يمكنه نفيه باللعان إلا أن يدعي | الاستبراء بعد الوطء ، والوضع بعده بأكثر من ستة أشهر ، فحينئذ | ينتفي عنه الولد . |
2379 - أخبرنا أبو الحسن الشيرزي ، أنا زاهر بن أحمد ، أنا أبو | إسحاق الهاشمي ، أنا أبو مصعب ، عن مالك ، عن نافع
عن صفية بنت أبي عبيد أن عمر بن الخطاب رضي الله | عنه ، قال : ما بال رجال يطؤون ولائدهم ، ثم يدعونهن | يخرجن ، لا تأتيني وليدة يعترف سيدها أن قد ألم بها ، | إلا ألحقت به ولدها ، فأرسلوهن بعد ، أو أمسكوهن ' .
وذهب أصحاب الرأي إلى أن الأمة لا تصير فراشا بالوطء ، فإن | أتت بولد لا يلحق السيد ، وإن أقر بوطئها ما لم يقر بالولد ، وإن أقر | السيد بالوطء ، وادعى الاستبراء ، فادعت الأمة أنه لم يستبرئها ، فالقول | قول السيد ، فإن قال السيد : كنت أعزل ، لحقه النسب ، لأن | العلوق مع العزل ممكن . |
2380 - أخبرنا أبو الحسن الشيرزي ، أنا زاهر بن أحمد ، أنا أبو | إسحاق الهاشمي ، أنا أبو مصعب ، عن مالك ، عن ابن شهاب ، عن سالم | ابن عبد الله |