| يا ابن الحلال ، أو أما أنا ، فما زنيت ، وليست أمي بزانية ، فليس | بقذف ، وإن أراده عند الأكثرين ، وقال مالك : يجب الحد بالتعريض ، | لما روي عن عمرة بنت عبد الرحمن ، أن رجلين استبا في زمان عمر بن | الخطاب رضي الله عنه ، قال أحدهما للآخر : والله ما أبي بزان ، ولا أمي | بزانية . فاستشار عمر في ذلك ، فقال قائل : مدح أباه وأمه ، وقال | آخرون : قد كان لأبيه وأمه مدح سوى هذا ، نرى أن يجلد الحد ، | فجلده عمر بن الخطاب ثمانين .
وفي الحديث إثبات القياس حيث أحال اختلاف اللون بين الوالد | والمولود على نزع العرق بالقياس على اختلاف ألوان الإبل مع اتحاد الفحل | واللقاح . |
| ( باب | الولد للفراش )
2378 - أخبرنا أبو الحسن الشيرزي ، أنا زاهر بن أحمد ، أنا أبو | إسحاق الهاشمي ، أنا أبو مصعب ، عن مالك ، عن ابن شهاب ، عن | عروة بن الزبير
عن عائشة زوج النبي [ & ] أنها قالت : كان عتبة بن | أبي وقاص عهد إلى أخيه سعد بن أبي وقاص أن ابن | وليدة زمعة مني ، فاقبضه إليك ، قالت : فلما كان عام |