| مالك ، وأخرجه مسلم عن قتيبة بن سعيد ، عن سفيان ، كلاهما عن الزهري .
والأورق : الأسمر ، ومنه قيل للرماد : أورق ، وللحمامة : ورقاء ، | فالأورق من الإبل والحمام : الذي لونه لون الرماد .
قال الإمام : وفيه دليل على أن امرأة لرجل إذا أتت بولد لا يشبهه | لوقت يمكن أن يكون منه لا يباح له قذفها ، ولا نفي الولد ، وإن | زنها بريبة ، فإن تيقن أن الولد ليس منه بأن لم يكن أصابها ، أو | أتت به لأقل من ستة أشهر من وقت الإصابة ، أو لأكثر من أربع | سنين ، فعليه نفيه ، لأنه كما هو ممنوع من نفي نسبه منوع من استلحاق | من هو منفي عنه باليقين .
ولو رأى امرأته تزني ، أو سمع ممن يثق بقوله يباح له قذفها واللعان ، | والستر أولى إذا لم يكن ثم نسب يلحقه ، وهو يعلم أنه ليس منه .
ولو أتت امرأة الصبي بولد ، فإن كان الصبي ابن عشر سنين ، يلحق | به إلا أن ينفيه باللعان بعد تيقن بلوغه ، لأن البلوغ بالاحتلام متصور | بعد عشر سنين ، والنسب يثبت بالإمكان ، وإن كان دون عشر سنين ، | فمنفي عنه بلا لعان .
وفي الحديث دليل على أنه لا يصير قاذفا بالتعريض ما لم يصرح بالقذف ، | وهو أن ينسبه إلى الزنى صريحا ، أو يذكر كناية ، فيقول : يا فاسق | يا فاجر ونحوهما ، ثم يقر بأنه أراد به الزنى . فأما التعريض مثل قوله : |