وروي عن ابن عباس أن النبي [ & ] أمر رجلا حين أمر المتلاعنين | أن يتلاعنا أن يضع يده على فيه عند الخامسة يقول : إنها موجبة .
ويبدأ في اللعان بالرجل ، فيقيمه الحاكم ، ويلقنه كلمة كلمة ، ثم يقيم | المرأة ، فيلقنها كلمة كلمة . وروي في حديث ابن عمر أن النبي [ & ] وعظه | وذكره ، وأخبره أن عذاب الدنيا أهون من عذاب الآخرة قال : | لا والذي بعثك بالحق ما كذبت عليها ، ثم دعاها ، فوعظها وذكرها ، | وأخبرها أن عذاب الدنيا أهون من عذاب الآخرة . قالت : والذي | بعثك بالحق إنه لكاذب ، فبدأ بالرجل ، فشهد .
وفي قوله : ' لولا ما مضى من كتاب الله ، لكان لي ولها شأن ' | دليل على أن القاضي يجب عليه أن يحكم بالظحر وإن كانت هناك شبهة | تعترض ، وأمور تدل على خلافه ، فإن النبي [ & ] أمضى حكم اللعان ، | ولم يحكم عليها بالزنى بظاهر الشبه .
وروي عن عباد بن منصور ، عن عكرمة ، عن ابن عباس في قصة هلال | ابن أمية بعد ذكر التلاعن : ففرق رسول الله [ & ] بينهما ، وقضى أن | لا يدعى ولدها لأب ، ولا ترمى ولا يرمى ولدها ، ومن رماها أو رمى | ولدها ، فعليه الحد ، وقضى أن لا بيت لها عليه ، ولا قوت من أجل | أنهما يتفرقان من غير طلاق ، ولا متوفى عنها . |