تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

|

| ( باب | النهي عن أن يخلو الرجل بالمرأة الأجنبية )

قال الله سبحانه وتعالى : ^ ( فلا تخضعن بالقول فيطمع | الذي في قلبه مرض ) ^ [ الأحزاب : 32 ] .

أي لا تلن بالقول ، يقال : خاضع الرجل المرأة : إذا | خضع لها بكلامه ، أي : لين . |

2252 - أخبرنا عبد الواحد بن أحمد المليحي ، أنا أحمد بن عبد الله | النعيمي ، أنا محمد بن يوسف ، نا محمد بن إسماعيل ، نا قتيبة بن سعيد ، | نا ليث ، عن يزيد بن أبي حبيب ، عن أبي الخير

عن عقبة بن عامر أن رسول الله [ & ] قال : ' إياكم | والدخول على النساء ' فقال رجل من الأنصار : يا رسول الله | أفرأيت الحمو ؟ قال : ' الحمو الموت ' .

هذا حديث متفق على صحته ، أخرجه مسلم عن قتيبة ، ومحمد بن | رمح عن الليث .

الحمو : جمعه الأحماء ، وهم الأصهار من قبل الزوج ، والأختان من | قبل المرأة ، والأصهار تجمع الفريقين أيضا ، وأراد هاهنا أخا الزوج ، | فإنه لا يكون محرما للمرأة ، وإن كان أراد أبا الزوج وهو محرم ، | فكيف بمن ليس بمحرم ؟ ! |

شرح السنة · الجزء ٩ · الصفحة ٢٦

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

شرح السنةج ٩ · ص ٢٦