ويجوز للزوج أن ينظر إلى جميع بدن امرأته وأمته التي تحل له ، | وكذلك هي منه إلا نفس الفرج ، فإن النظر إليه مكروه ، وكذلك فرج | نفسه ، فإذا زوج أمته ، حرم النظر إلى عورتها ، روي عن عمرو بن | شعيب ، عن أبيه ، عن جده أن رسول الله [ & ] قال : ' إذا زوج | أحدكم أمته عبده أو أجيره ، فلا ينظر إلى ما دون السرة ، وفوق | الركبة ' ويروى ' فلا ينظر إلى عورتها ' .
ويكره للرجل كشف عورته لغير حاجة وإن كان خاليا قال النبي | [ & ] : ' الله أحق أن يستحيا منه '
ويروى عن ابن عمر بإسناد غريب أن رسول الله [ & ] قال : ' إياكم | والتعري ، فإن معكم من لا يفارقكم إلا عند الغائط ، وحين يفضي الرجل | إلى أهله ، فاستحيوهم وأكرموهم ' . قال الزهري في النظر إلى التي لم | تحض من النساء : لا يصلح النظر إلى شيء منهن وإن كانت صغيرة ، وروي | عن عبد الله بن مسعود في قوله عز وجل : ^ ( ليس عليهن جناح أن يضعن | ثيابهن ) ^ [ النور : 60 ] ، قال : هو الجلباب . |