تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

| يتأبد ، والثاني لا يتأبد ، حتى لو طلقها في الوقت ، ثم راجعها بعد | مضي المدة ، فأمسكها ووطئها ، لا كفارة عليه .

قال الإمام : وفي حديث أوس بن الصامت دليل على أن المظاهر | إذا جامع قبل أن يكفر لا يجب عليه إلا كفارة واحدة ، وهو قول | أكثر أهل العلم ، وبه قال سفيان ، ومالك ، والشافعي ، وأحمد ، | وإسحاق . وقال بعضهم : إذا واقعها قبل أن يكفر ، فعليه ، كفارتان ، | وهو قول عبد الرحمن بن مهدي .

ولو ظاهر من أربع نسوة بكلمة واحدة ، فعليه أربع كفارات | على أظهر قولي الشافعي ، كما لو طلقهن ، يقع على كل واحدة طلقة . | وقال في القديم : لا يجب إلا كفارة واحدة ، وهو قول ربيعة ، ومالك ، | ويروى ذلك عن عروة بن الزبير . ولو ظاهر من امرأة واحدة مرارا قبل | أن يكفر ، فإن قالها منفصلة ، أو أراد بكل واحدة ظهارا آخر ، فعليه | كفارات ، وإن قالها متتابعا ، وقال : أردت ظهارا واحدا ، فعليه | كفارة واحدة ، وقال مالك : لا يجب إلا كفارة واحدة إلا أن يكفر | عن الأول ، ثم يظاهر ثانيا ، فعليه كفارة أخرى . ومن ظاهر من | أمته ، فلا كفارة عليه ، كما لو طلقها لا يقع ، وعند مالك يلزمه | الكفارة إذا أراد أن يمسها . |

شرح السنة · الجزء ٩ · الصفحة ٢٤٥

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

شرح السنةج ٩ · ص ٢٤٥