ولو شبهها بعضو من أعضاء الأم سوى الظهر ، فقال : أنت علي | كيد أمي ، أو كبطن أمي ، أو قال : يدك أو بطنك ، علي كظهر | أمي ، أو كبطن أمي ، فهو ظهار على أصح قولي الشافعي ، وقال أبو | حنيفة : إن شبهها ببطن الأم ، أو فرجها ، أو فخذها ، فهو ظهار | كالظهر ، وإن شبهها بعضو آخر سواها ، فليس بظهار ، ولو قال : | أنت علي كعين أمي ، أو كروح أمي ، فهو ظهار إلا أن يريد به | الكرامة ، فلا يكون ظهارا . ولو قال : كأمي ، أو مثل أمي ، | فليس بظهار إلا أن يريد به الظهار .
ولو قال : أنت علي كظهر جدتي ، أو ابنتي ، أو أختي ، أو | عمتي ، أو خالتي ، فظهار ، وكذلك إن شبهها بامرأة محرمة عليه بسبب | الرضاع على أصح القولين ، فإن كانت محرمة بالصهرية ، فليس بظهار | على الأصح كالملاعنة .
قال الإمام : في حديث سلمة بن صخر : ' ظاهرت منها حتى ينسلخ | شهر رمضان ' ففيه دليل على أن الظهار المؤقت ظهار ، وهو قول | أصحاب الرأي ، وأصح قولي الشافعي . وذهب قوم إلى أنه لا يجب به | شيء ، وهو قول مالك ، والليث ، وابن أبي ليلى . ثم اختلف قول | الشافعي ، في أنه إذا ظاهر مؤقتا ، بأن ظاهر يوما ، أو شهرا ، أن | التأقيت ، هل يسقط أم لا ؟ فقال في قول : يتأبد ، كما لو طلقها مدة |