تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

|

| ( باب | الايلاء )

قال الله تعالى : ^ ( للذين يؤلون من نسائهم تربص | أربعة أشهر ) ^ [ البقرة : 226 ] ، والإيلاء : اليمين ، وهو الألية ، | يقال : آلى فلان من امرأته ، أي : حلف أن لا يقربها ، يقال : | آلى ، وتألى وائتلى ، قال الله عز وجل : ^ ( ولا يأتل أولوا | الفضل منكم ) ^ [ النور : 22 ] . ويقرأ : ( ولا يتأل ) . |

2362 - أخبرنا أبو الحسن الشيرزي ، نا زاهر بن أحمد ، أنا أبو | إسحاق الهاشمي ، أنا أبو مصعب ، عن مالك ، عن نافع

أن عبد الله بن عمر كان يقول : أيما رجل آلى من | امرأته ، فإنه إذا مضت الأربعة الأشهر ، وقف حتى يطلق | أو يفيء ، ولا يقع عليها طلاق إذا مضت الأربعة الأشهر | حتى يوقف . |

شرح السنة · الجزء ٩ · الصفحة ٢٣٥

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

شرح السنةج ٩ · ص ٢٣٥