تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

| عنها قبل أن أصابها فلا تحل ، ولا تحل بإصابة شبهة ، ولا زنى ، ولا | ملك يمين .

ولو طلق امرأته الأمة ثلاثا ، ثم اشتراها ، لا يحل له وطؤها بملك | اليمين حتى يصيبها زوج آخر ، روي ذلك عن زيد بن ثابت ، وقاله | أهل العلم عامة ، وكان ابن المنذر يقول : في الحديث دلالة على أن | الزوج الثاني إن واقعها وهي نائمة ، أو مغمى عليها لا تحس باللذة أنها | لاتحل للزوج الأول ، لأن الذواق أن تحس باللذة ، قال الإمام : | وعامة أهل العلم على أنها تحل .

ولو طلق امرأته طلقة أو طلقتين ، فنكحت زوجا آخر ، وأصابها ، ثم | فارقها ، وعادت إلى الزوج الأول ، فإنها تعود إليه بما بقي من الطلاق عند أكثر | أهل العلم ، وهو قول عمر ، قال : أيما امرأة طلقها زوجها تطليقة أو تطليقتين ، | ثم تركها حتى تحل ، وتزوج زوجا غيره ، فيموت عنها أو يطلقها ، ثم | ينكحها زوجها الأول ، تكون عنده على ما بقي من طلاقها . قال | مالك : وتلك السنة عندنا التي لا اختلاف فيها ، وبه قال الشافعي ، | وإليه رجع محمد بن الحسن .

وقال أبو حنيفة : تعود إليه بثلاث طلقات ، والزوج الثاني يهدم | ما دون الثلاث كما يهدم الثلاث ، وهو قول علي . |

شرح السنة · الجزء ٩ · الصفحة ٢٣٤

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

شرح السنةج ٩ · ص ٢٣٤