| أن يمسها ، فقال : الواحدة تبينها ، والثلاث تحرمها حتى تنكح زوجا | غيره . |
| ( باب | المطلقة ثلاثا لا تحل إلا بعد إصابة زوج غيره )
قال الله تعالى : ^ ( فإن طلقها فلا تحل له من بعد حتى | تنكح زوجا غيره ) ^ [ البقرة : 230 ] . |
2361 - أخبرنا عبد الوهاب بن محمد الكسائي ، أنا عبد العزيز | ابن أحمد الخلال ، نا أبو العباس الأصم ( ح ) وأخبرنا أحمد بن عبد | الله الصالحي ، ومحمد بن أحمد العارف ، قالا : أنا أبو بكر الحيري ، | نا أبو العباس الأصم ، أنا الربيع ، أنا الشافعي ، أنا سفيان ، عن | الزهري ، عن عروة
عن عائشة : أنه سمعها تقول : جاءت امرأة رفاعة | القرظي إلى رسول الله [ & ] فقالت : إني كنت عند رفاعة | فطلقني ، فبت طلاقي ، فتزوجت بعده عبد الرحمن بن | الزبير بن باطا ، وإن ما معه مثل هدبة الثوب ، فتبسم | رسول الله [ & ] وقال : ' أتريدين أن ترجعي إلى رفاعة ؟ |