وإنما اختلفوا فيما إذا قال لغير المدخول بها : أنت طالق ، أنت | طالق ، أنت طالق ، قاله ثلاثا ، فذهب جماعة إلى أنه لا يقع إلا واحدة ، | لأنها تبين باللفظة الأولى ، فلا حكم لما بعدها ، وهو قول سفيان الثوري ، | والشافعي ، وأصحاب الرأي ، وأحمد ، وإسحاق ، وذهب جماعة إلى | وقوع الثلاث كما في المدخول بها ، وهو قول ربيعة ، ومالك ، وابن | أبي ليلى ، والأوزاعي ، والليث بن سعد .
وتأول بعضهم حديث ابن عباس على طلاق البتة ، كان عمر يراها | واحدة ، فلما تتايع الناس فيه ألزمهم الثلاث . |
2360 - أخبرنا أبو الحسن الشيرزي ، أنا زاهر بن أحمد ، أنا أبو | إسحاق الهاشمي ، أنا أبو مصعب ، عن مالك ، عن ابن شهاب ، عن محمد | ابن عبد الرحمن بن ثوبان
عن محمد بن إياسي بن بكير ، أنه قال : طلق رجل امرأته | ثلاثا قبل أن يدخل بها ، ثم بدا له أن ينكحها ، فجاء | يستفتي ، فذهبت معه أسأل له ، فسأل أبا هريرة ، وعبد الله | ابن عباس عن ذلك ، فقالا : لا نرى أن تنكحها حتى تتزوج | زوجا غيرك .
وسئل عبد الله بن عمرو بن العاص عن رجل طلق امرأته ثلاثا قبل |