| ومحمد بن جحش : هو محمد بن عبد الله بن جحش نسب إلى جده ، | ولعبد الله بن جحش ، ولابنه محمد صحبة .
ويروى عن ابن عباس وجرهد أن النبي [ & ] قال : ' الفخذ عورة ' ، | قال محمد بن إسماعيل : حديث أنس أسند ، وحديث جرهد أحوط حتى يخرج | من اختلافهم .
ولا يجوز مضاجعة الرجل الرجل ، ولا مضاجعة المرأة المرأة ، وإن | كان من محارمه ، ويفرق بين الصبيان في المضجع بعد ما بلغوا عشر سنين ، | لأنها سن يحتمل فيها البلوغ ، روي أن النبي [ & ] قال : ' مروا صبيانكم | بالصلاة في سبع سنين ، واضربوهم عليها في عشر ، وفرقوا بينهم في | المضاجع ' .
وروي عن أبي ريحانة قال : نهى رسول الله [ & ] عن مكامعة الرجل |
شرح السنة · الجزء ٩ · الصفحة ٢٢