| إلا واحدة ، وهو قول الثوري والأوزاعي وأحمد ، وأصحاب الرأي ، | وقال الثوري وأصحاب الرأي : يجوز إرادة الثلاث بالكناية ولو أراد | بها اثنتين لا تقع إلا واحدة بائنة .
وصرائح ألفاظ الطلاق عند الشافعي ثلاثة : لفظ الطلاق ، والفراق | والسراح يقع بها الطلاق من غير نية ، والكناية : كل لفظ ينبئ عن | الفرقة ، مثل قوله : أنت خلية أو برية ، أو بتة ، أو بتلة ، أو | حرام ، أو حرة ، أو قال : حبلك على غاربك ، أو الحقي بأهلك ، | أو قال : إعتدي ، أو استبرئي رحمك ، أو لا ملك لي عليك ، أو قال : | قومي ، أو اخرجي ، أو اذهبي ، أو تقنعي ، أو تستري ، ونحو ذلك ، | يقع بها الطلاق إذا نوى ، وإن لم ينو ، فهو لغو ، وقال إبراهيم : | إذا قال : لا حاجة لي فيك نيته . وطلاق كل قوم بلسانهم ، وقال | الحسن : إذا قال : الحقي بأهلك نيته . وقال الزهري : إذا | قال : ما أنت بامرأتي نيته ، وإن نوى طلاقا ، فهو ما نوى . |