| وسليمان بن يسار ، وقال ربيعة ، ومالك ، والأوزاعي ، والثوري ، وابن | أبي ليلى ، إن سمى امرأة بعينها ، أو وقت وقتا ، أو قال : إن | تزوجت من بلد كذا ، أو من قبيلة كذا ، فإذ نكح يقع ، وإن | عم ، فلا يقع ، ويروى مثل هذا عن ابن مسعود أيضا ، وإبراهيم | النخعي .
وقال أحمد وأبو عبيد : إن كان نكح ، لم يؤمر بالفراق ، وإن لم | ينكح ، فلا يفعل ، وروي مثله عن ابن المبارك وإسحاق . وذكر عن | عبد الله بن المبارك أنه سئل عن رجل حلف بالطلاق : لا يتزوج ، ثم | بدا له أن يتزوج ، هل له رخصة بأن يأخذ بقول الفقهاء الذين | رخصوا في هذا ؟ فقال : إن كان يرى هذا القول حقا من قبل أن يبتلى | بهذه المسألة ، فله أن يأخذ بقولهم ، وإلا فلا أرى له ذلك . ولو علق | رجل طلاق زوجته بصفة ، فقبل وجود تلك الصفة أبانها بأقل من ثلاث | طلقات ، ثم نكحها ، ثم وجدت الصفة ، يقع الطلاق على أحد قولي | الشافعي ، وبه قال أبو حنيفة . والقول الثاني وهو اختيار المزني : لا يقع . | ولو أبانها بثلاث طلقات ، ثم نكحها بعد زوج آخر ، فوجدت الصفة ، | لا تطلق ، وكذلك لو علق عتق عبده بصفة ، فزال ملكه عنه ، ثم | ملكه ، ثم وجدت الصفة ، هل يعتق ؟ على قولين .
وقوله : ' لا يتم بعد احتلام ' : اليتيم : اسم الصغير لا أب له ، | له سهم من الخمس ، فإذا بلغ ، زال عنه اسم اليتيم ، فلا يستحق ما يستحق | بمعنى اليتم ، والمراد من الاحتلام : البلوغ .
وقوله : ' ولا رضاع بعد فطام ' : المراد منه بعد انقضاء الحولين ، | لأنه أوان الفطام في الغالب . |