| فيضارها بسوء المعاشرة ليضطرها إلى الافتداء ، ومعنى العضل : التضييق | والمنع .
والخلع المباح بلا كراهية : أن تكره المرأة صحبة الزوج ، ولا | يمكنها القيام بأداء حقوقه ، فتتحرج ، فتختلع نفسها . ولو اختلعت | نفسها بلا سبب ، فجائز مع الكراهية لما فيه من قطع سبب الوصلة .
روي عن أبي أسماء ، عن ثوبان قال : قال رسول الله [ & ] : | ' أيما امرأة سألت زوجها طلاقا في غير ما بأس ، فحرام عليها رائحة | الجنة ' .
وروي عن معرف بن واصل ، عن محارب بن دثار قال : قال | رسول الله [ & ] : ' ما أحل الله شيئا أبغض إليه من الطلاق ' .
ويروى أيضا عن محارب ، عن ابن عمر عن النبي [ & ] قال : ' أبغض | الحلال إلى الله الطلاق ' .
وفي الحديث دليل على أنه يجوز للزوج أن يخالعها على جميع | ما أعطاها ، وذهب أكثر أهل العلم إلى أنه جائز على ما تراضيا عليه قل |