| قال رسول الله [ & ] : ' أتردين عليه حديقته ' ؟ قالت : | نعم . قال رسول الله [ & ] : ' اقبل الحديقة ، وطلقها | تطليقة ' .
هذا حديث صحيح .
وروي عن عمرة عن عائشة أن حبيبة بنت سهل كانت عند ثابت | بن قيس بن شماس ، فضربها ، فكسر بعضها ، فأتت النبي [ & ] بعد | الصبح ، فدعا النبي [ & ] ثابتا ، فقال : ' خذ بعض مالها وفارقها ' ، | قال : ويصلح ذلك يا رسول الله ؟ قال : ' نعم ' قال : فإني أصدقتها | حديقتين ، وهما بيدها ، فقال النبي [ & ] : ' خذهما وفارقها ' ففعل | ففيه دليل على أن الزوج إذا ضرب زوجته ضرب تأديب ، فاختلعت | نفسها ، فجائز ، أما إذا أكرهها بالضرب من غير سبب حتى اختلعت | نفسها لا يصح الخلع ، ولا تقع به البينونة . هذا إذا قال الزوج : | طلقتك على ألف ، وأكرهها على القبول ، فإن أكرهها على التزام المال ، | وقال الزوج : طلقتك مطلقا ، يقع الطلاق رجعيا ، ولا يلزمها المال . | ولو لم ينلها بالضرب ، لكنه آذاها بمنع بعض حقوقها حتى ضجرت ، | فاختلعت نفسها ، فهذا الفعل منه حرام ، ولكن الخلع نافذ ، قال الله | سبحانه وتعالى : ^ ( فلا تعضلوهن لتذهبوا ببعض ما آتيتموهن ) ^ | [ النساء : 19 ] ، والمراد منه أن يكون عند الرجل امرأة يمقتها |