تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

| فلا ، فقال علي : كذبت والله حتى تقر بمثل الذي | أقرت به .

والفئام : الجماعة من الناس .

قال الإمام : إذا ظهر بين الزوجين شقاق ، فاشتبه حالهما ، فلم | يفعل الرجل الصفح ، ولا الفرقة ، ولا المرأة تأدية الحق ، ولا الفدية ، | وخرجا إلى ما لا يحل قولا وفعلا ، بعث الإمام حكما من أهله إليه ، | وحكما من أهلها إليها رجلين حرين عدلين ليستطلع كل واحد منهما | رأي من بعث إليه أن رغبته في الوصلة أو الفرقة ، ثم يجتمع الحكمان ، | فينفذان ما يجتمع عليه رأيهما من الصلاح . واختلف القول في جواز بعث | الحكمين من غير رضى الزوجين ، فأصح القولين أنه لا يجوز إلا برضاهما ، | وليس لحكم الزوج أن يطلق إلا بإذنه ، ولا لحكمها أن يختلع | على ما لها إلا بإذنها ، وهو قول أصحاب الرأي ، فإن عليا رضي الله | عنه حين قال الرجل : أما الفرقة ، فلا ، قال : كذبت حتى تقر | بمثل الذي قرت به . فثبت أن تنفيذ الأمر موقوف على إقراره ورضاه . |

شرح السنة · الجزء ٩ · الصفحة ١٩٠

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

شرح السنةج ٩ · ص ١٩٠