وفيه دليل على أنه لو قال : زوجني ابنتك ، فقال : زوجتك ، | صح وإن لم يقل : قبلت بعده ، وكذلك البيع وغيره . |
| ( باب | استحباب تخفيف المهر )
2304 - أخبرنا أحمد بن عبد الله الصالحي ، ومحمد بن أحمد العارف ، | قالا : أخبرنا أبو بكر أحمد بن الحسن الحيري ، نا أبو العباس الأصم | ( ح ) وأنا عبد الوهاب بن محمد الكسائي ، نا عبد العزيز بن أحمد | الخلال ، نا أبو العباس الأصم ، أنا الربيع ، أنا الشافعي ، أنا عبد العزيز | ابن محمد ( ح ) وأخبرنا أبو الحسن الشيرزي ، أنا زاهر بن أحمد ، أنا | جعفر بن محمد بن المغلس ، نا هارون بن إسحاق ، نا يحيى بن محمد | الجاري ، نا عبد العزيز ، عن يزيد بن عبد الله بن الهاد ، عن محمد | ابن إبراهيم
عن أبي سلمة قال : سألت عائشة كم كان صداق النبي | [ & ] ؟ قالت : كان صداقه لأزواجه اثنتي عشرة وقية ونشا ، | قالت : أتدري ما النش ؟ قالت : لا ، قالت : نصف وقية . |