| وإسناده غريب ، وحديث سهل أصح
وروي عن عمر في كراهية خاتم الحديد
وفيه دليل على أن المال غير معتبر في الكفاءة ، وفيه دليل على أنه | يجوز أن يجعل تعليم القرآن صداقا ، وهو قول الشافعي وذهب بعض | أهل العلم إلى أنه لا يجوز ، ولها مهر المثل ، وهو قول أحمد وأصحاب | الرأي ، ولم يجوزه مالك وقال مكحول ليس لأحد بعد رسول الله | [ & ] أن يفعله .
وفي الحديث دليل على جواز أخذ الأجرة على تعليم القرآن ، وعلى | جواز أن يجعل منفعة الحر صداقا ، وجملته أن كل عمل جاز الاستئجار | عليه ، جاز أن يجعله صداقا ، ولم يجوز أصحاب الرأي أن يجعل منفعة | الحر صداقا .
ويحتج من جوز عقد النكاح بلفظ التمليك برواية من روى ' فقد | ملكتكها ' ، وهو قول أصحاب الرأي ، ولم يجوز جماعة من العلماء | بغير لفظ الإنكاح والتزويج ، وهو قول الشافعي ، ولا حجة فيه لمن | أجاز بلفظ التمليك ، لأن العقد كان واحدا ، فلم يكن إلا بلفظ واحد ، | واختلفت الرواية فيه ، فالظاهر أنه كان بلفظ التزويج على وفاق قول | الخاطب : زوجنيها ، إذ هو الغالب من أمر العقود أنه قلما يختلف فيه لفظ | المتعاقدين ومن نقل غير لفظ التزويج ، لم يكن قصده مراعاة لفظ العقد | وإنما قصده بيان أن العقد جرى على تعليم القرآن بدليل أن بعضهم روى | بلفظ الإمكان ، واتفقوا على أن العقد بهذا اللفظ لا يجوز . |