هذا حديث متفق على صحته أخرجه محمد عن أبي نعيم ، وأخرجه | مسلم عن قتيبة ، كل عن سفيان .
قال الإمام : اتفق أهل العلم على أنه يجوز للرجل إتيان زوجته في | قبلها من جانب دبرها ، وعلى أي صفة شاء ، وفيه نزلت الآية : قال | ابن عباس : ^ ( فأتوا حرثكم أنى شئتم ) ^ قال : إئتها من بين يديها ، | ومن خلفها بعد أن يكون في المأتى . وقال عكرمة : ^ ( فأتوا حرثكم | أنى شئتم ) ^ إنما هو الفرج ، ومثله عن الحسن ، وعن سعيد بن المسيب | ^ ( فأتوا حرثكم أنى شئتم ) قال : إن شئت فاعزل ، وإن شئت ، | فلا تعزل . وقيل في قوله عز وجل ^ ( نساؤكم حرث لكم ) ^ أي : هن | لكم بمنزلة الأرض تزرع ، ومحل الحرث : هو القبل .
أما الإتيان في الدبر ، فحرام ، فمن فعله جاهلا بتحريمه ، نهي عنه ، | فإن عاد عزر ، روي عن خزيمة بن ثابت أن النبي [ & ] قال : ' إن الله | لا يستحيي من الحق لا تأتوا النساء في أدبارهن ' .
وعن أبي هريرة : قال : قال رسول الله [ & ] : ' ملعون من أتى |