تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

| محله ، وفساد الصبي غير محرمه .

قال الإمام : أما كراهية الخلوق ، والتختم بالذهب ، وجر الإزار ، | ففي حق الرجال دون النساء ، وتغيير الشيب يكره بالسواد دون الحمرة | والتبرج بالزينة : هو أن تتزين المرأة لغير زوجها ، وفساد الصبي : هو | أن يطأ المرضع ، فإذا حملت فسد لبنها ، وفيه فساد الولد

وقوله : غير محرمه . معناه : أنه كرهه ، ولم يبلغ بالكراهية حد | التحريم . |

2296 - أخبرنا أحمد بن عبد الله الصالحي ، أنا أبو بكر أحمد بن | الحسن الحيري ، أنا حاجب بن أحمد الطوسي ، نا عبد الرحيم بن منيب ، | نا ابن عيينة ، عن ابن المنكدر سمع

جابر بن عبد الله يقول : كانت اليهود تقول في الذي | يأتي امرأته من دبرها في قبلها : إن الولد يكون أحول ، | فنزلت : ^ ( نساؤكم حرث لكم فأتوا حرثكم أنى شئتم ) ^ | [ البقرة : 223 ] . |

شرح السنة · الجزء ٩ · الصفحة ١٠٥

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

شرح السنةج ٩ · ص ١٠٥