تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

|

| ( باب | المكيال والميزان )

2063 - أخبرنا أبو عبد الله محمد بن الحسن ، أنا أبو العباس أحمد | ابن محمد بن سراج الطحان ، أنا أبو أحمد محمد بن قريش بن سليمان | المروروذي ، أنا أبو الحسن علي بن عبد العزيز المكي ، أنا أبو عبيد القاسم | ابن سلام ، حدثني أبو المنذر إسماعيل بن عمر ، عن سفيان ، عن حنظلة | عن طاووس

عن ابن عمر ، عن النبي [ & ] قال : ' المكيال مكيال | أهل المدينة ، والميزان ميزان أهل مكة ' .

قال الإمام : الحديث فيما يتعلق بالكيل والوزن من حقوق الله سبحانه | وتعالى ، كالزكاة والكفارات ونحوها حتى لا تجب الزكاة في الدراهم حتى تبلغ | مائتي درهم بوزن مكة ، كل عشرة دراهم وزن سبعة مثاقيل ، والصاع | في صدقة الفطر صاع أهل المدينة ، كل صاع خمسة أرطال وثلث . | فأما في المعاملات ، فإطلاق ذكر الوزن والكيل محمول على عرف أهل | البلد الذي تجري المعاملة فيه ، ولا يجوز بيع مال الربا بجنسه إلا متساويين |

شرح السنة · الجزء ٨ · الصفحة ٦٩

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

شرح السنةج ٨ · ص ٦٩