|
| ( باب | المكيال والميزان )
2063 - أخبرنا أبو عبد الله محمد بن الحسن ، أنا أبو العباس أحمد | ابن محمد بن سراج الطحان ، أنا أبو أحمد محمد بن قريش بن سليمان | المروروذي ، أنا أبو الحسن علي بن عبد العزيز المكي ، أنا أبو عبيد القاسم | ابن سلام ، حدثني أبو المنذر إسماعيل بن عمر ، عن سفيان ، عن حنظلة | عن طاووس
عن ابن عمر ، عن النبي [ & ] قال : ' المكيال مكيال | أهل المدينة ، والميزان ميزان أهل مكة ' .
قال الإمام : الحديث فيما يتعلق بالكيل والوزن من حقوق الله سبحانه | وتعالى ، كالزكاة والكفارات ونحوها حتى لا تجب الزكاة في الدراهم حتى تبلغ | مائتي درهم بوزن مكة ، كل عشرة دراهم وزن سبعة مثاقيل ، والصاع | في صدقة الفطر صاع أهل المدينة ، كل صاع خمسة أرطال وثلث . | فأما في المعاملات ، فإطلاق ذكر الوزن والكيل محمول على عرف أهل | البلد الذي تجري المعاملة فيه ، ولا يجوز بيع مال الربا بجنسه إلا متساويين |