تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

|

| ( باب | تحريم بيع مال الربا بجنسه جزافا )

2062 - أخبرنا عبد الوهاب بن محمد الكسائي ، أنا عبد العزيز بن | أحمد الخلال ، أنا أبو العباس الأصم ( ح ) وأخبرنا أحمد بن عبد الله | الصالحي ، ومحمد بن أحمد العارف ، قالا : أنا أبو بكر أحمد بن الحسن | الحيري ، نا أبو العباس الأصم ، أنا الربيع ، أنا الشافعي ، أنا سعيد ، | عن ابن جريج ، عن أبي الزبير أنه أخبره

عن جابر بن عبد الله أنه سمعه يقول : نهى رسول الله | [ & ] عن بيع الصبرة من التمر لا تعلم مكيلتها بالكيل | المسمى من التمر .

هذا حديث صحيح أخرجه مسلم عن أبي الطاهر أحمد بن عمرو بن | سرح ، عن ابن وهب ، عن ابن جريج .

قال الإمام رحمه الله : لا يجوز بيع مال الربا بجنسه جزافا للجهل | بالتماثل حالة العقد ، فلو قال : بعتك صبرتي هذه من الحنطة بما يقابلها | من صبرتك ، أو ديناري بما يوازنه من دينارك ، جاز إذا تقابضا في المجلس | والفضل من الدينار الكبير ، والصبرة الكبيرة لبائعها ، فإذا اختلف | الجنس ، يجوز بيع بعضه ببعض جزافا ، لأن الفضل بينهما غير حرام . |

شرح السنة · الجزء ٨ · الصفحة ٦٨

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

شرح السنةج ٨ · ص ٦٨