| ولا تبيعوا الورق بالورق إلا مثلا بمثل ، ولا تشفوا بعضها | على بعض ، ولا تبيعوا منها غائبا بناجز ' .
هذا حديث متفق على صحته أخرجه محمد عن عبد الله بن يوسف | وأخرجه مسلم عن يحيى بن يحيى ، كلاهما عن مالك .
قوله : ' لا تشفوا ' أي : لا تفضلوا ، يقال : أشف ، أي : أفضل | وشف يشف ، أي : فضل ، وفي الحديث : نهي عن شف ما لم يضمن | أي : ربح ما لم يضمن ، والشف : النقصان أيضا وهو من الأضداد ، | والناجز : الحاضر ، يقال : نجز ينجز نجزا : إذا حضر ، وأنجز الوعد | أي : أحضره .
وفي الحديث بيان تحريم الفضل والنساء في الصرف عند اتفاق الجنس . | وفي الحديث دليل على أنه لو باع حليا من ذهب بذهب لا يجوز إلا | متساويين في الوزن ، ولا يجوز طلب الفضل للصنعة ، لأنه يكون بيع ذهب | بذهب مع الفضل .
قال الإمام : وفيه دليل على أنه لو باع مال الربا بجنسه ومعهما ، أو |