تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

|

2060 - أخبرنا أبو الحسن الشيرزي ، أنا زاهر بن أحمد ، أنا أبو | إسحاق الهاشمي ، أنا أبو مصعب ، عن مالك ، عن زيد بن أسلم

عن عطاء بن يسار أن معاوية باع سقاية من ذهب أو | ورق بأكثر من وزنها ، فقال له أبو الدرداء : سمعت رسول | الله [ & ] ينهى عن مثل هذا إلا مثلا بمثل ، فقال له | معاوية : ما أرى بهذا بأسا ، فقال أبو الدرداء : من يعذرني | من معاوية أخبره عن رسول الله [ & ] ، ويخبرني عن رأيه | لا أساكنك بأرض أنت بها ، ثم قدم أبو الدرداء على عمر | فذكر ذلك له ، فكتب عمر بن الخطاب إلى معاوية : لا تبع | ذلك إلا مثلا بمثل ، وزنا بوزن . |

2061 - أخبرنا أبو الحسن الشيرزي أنا زاهر بن أحمد ، أنا أبو | إسحاق الهاشمي ، أنا أبو مصعب ، عن مالك ، عن نافع

عن أبي سعيد الخدري أن رسول الله [ & ] قال : ' لا تبيعوا | الذهب بالذهب إلا مثلا بمثل ، ولا تشفوا بعضها على بعض |

شرح السنة · الجزء ٨ · الصفحة ٦٤

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

شرح السنةج ٨ · ص ٦٤