| أسامة بن زيد أن النبي [ & ] قال : ' إنما الربا في النسيئة ' وروي أن | ابن عباس رجع عن ذلك حين حدثه أبو سعيد الخدري أن النبي [ & ] قال : | ' لا تبيعوا الذهب بالذهب إلا مثلا بمثل ' وتأول الشافعي حديث أسامة | ' إنما الربا في النسيئة ' فقال : يحتمل أن يكون النبي [ & ] سئل عن | الربا في صنفين مختلفين ذهب بورق ، أو تمر بحنطة ، فقال : ' الربا | في النسيئة ' فحفظه ، فأدى قول النبي [ & ] ، ولم يؤد المسألة والله أعلم . |
2057 - أخبرنا أبو الحسن الشيرزي ، أخبرنا أبو علي زاهر بن أحمد | أخبرنا أبو إسحاق إبراهيم بن عبد الصمد الهاشمي ، أخبرنا أبو مصعب ، | عن مالك ، عن ابن شهاب
عن مالك بن أوس بن الحدثان النصري أخبره أنه التمس | صرفا بمائة دينار قال : فدعاني طلحة بن عبيد الله ، فتراوضنا | حتى أصطرف مني ، فأخذ الذهب يقلبه في يده ، قال : حتى | يأتي خازني من الغابة ، وعمر بن الخطاب يسمع ، فقال عمر | ابن الخطاب : والله لا تفارقه حتى تأخذ منه ، ثم قال عمر : | قال رسول الله [ & ] :
' الذهب بالورق ربا إلا هاء وهاء ، والبر بالبر ربا إلا | هاء وهاء ، والتمر بالتمر ربا إلا هاء وهاء ، والشعير بالشعير | ربا إلا هاء وهاء ' . |