تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

| وعطاء بن أبي رباح ، وبه قال الزهري والأوزاعي ، وابن المبارك ، | والشافعي ، وأحمد ، وإسحاق ، وأبو عبيد ، وأبو ثور .

وقال النخعي : لا يثبت خيار المكان ، ويلزم البيع بنفس التواجب | وهو قول مالك ، والثوري ، وأصحاب الرأي ، وحملوا التفرق المذكور في | الحديث على التفرق في الرأي والكلام ، والأول أصح ، لأن العلم قد | استقر بين العامة على أن ملك البائع لا يزول إلا بقبول من جهة المشتري | فتأويل الحديث على أمر معلوم عند العامة إخلاء الحديث عن الفائدة . | والدليل على أن المراد منه هو التفرق بالأبدان ما روي أن ابن عمر كان | إذا ابتاع الشيء يعجبه أن يجب له ، فارق صاحبه ، فمشى قليلا ، ثم | رجع فحمل التفرق على التفرق بالأبدان ، وراوي الحديث أعلم بالحديث | من غيره .

وروي عن أبي الوضيء قال : كنا في غزاة ، فباع صاحب لنا فرسا | له من رجل ، وباتا ليلة ، فلما أردنا الرحيل خاصمه إلى أبي برزة ، فقال | أبو برزة : لا أراكما تفرقتما سمعت رسول الله [ & ] يقول : ' البيعان | بالخيار ما لم يتفرقا ' .

وروي عن عبد الله بن عمرو بن العاص أن رسول الله [ & ] قال : | ' المتبايعان بالخيار ما لم يتفرقا ، إلا أن يكون صفقة خيار ، ولا |

شرح السنة · الجزء ٨ · الصفحة ٤٠

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

شرح السنةج ٨ · ص ٤٠