تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

|

| ( باب | خيار المتبايعين ما داما في مجلس العقد )

2047 - أخبرنا أبو الحسن الشيرزي ، أنا زاهر بن أحمد ، أنا أبو | إسحاق الهاشمي ، أنا أبو مصعب ، عن مالك ، عن نافع

عن عبد الله بن عمر أن رسول الله [ & ] قال : | ' المتبايعان ، كل واحد منهما بالخيار على صاحبه ما لم يتفرقا | إلا بيع الخيار ' .

هذا حديث متفق على صحته أخرجه محمد عن عبد الله بن يوسف | وأخرجه مسلم عن يحيى بن يحيى ، كلاهما عن مالك .

قال الإمام : اختلف أهل العلم في ثبوت خيار المكان للمتبايعين ، فذهب | أكثرهم إلى أنهما بالخيار بين فسخ البيع وإمضائه ما لم يتفرقا بالأبدان ، | يروى فيه عن ابن عباس ، وأبي هريرة ، وعبد الله بن عمرو ، وحكيم بن | حزام ، وهو قول عبد الله بن عمر ، وأبي برزة الأسلمي ، وإليه ذهب | شريح ، وسعيد بن المسيب ، والحسن البصري ، والشعبي ، وطاووس ، |

شرح السنة · الجزء ٨ · الصفحة ٣٩

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

شرح السنةج ٨ · ص ٣٩