| فإن ماتت المرأة قبله ، فلا ميراث له ، وإن مات الزوج ، فاختلف أهل | العلم في توريثها ، فذهب جماعة إلى أنه لا ميراث لها ، لأن الميراث بسبب | النكاح ، وقد ارتفع كما لو أبانها في حالة الصحة ينقطع الميراث ، وهو | قول عبد الرحمن بن عوف ، وابن الزبير ، وإليه ذهب الشافعي في | أظهر قوليه .
وذهب جماعة إلى أنها ترثه ، وهو قول عثمان وعلي ، وبه قال الزهري | ومالك ، وابن أبي ليلى ، وأصحاب الرأي ، ثم عند مالك ترث ، وإن | كان بعد انقضاء عدتها ، ونكاح زوج آخر ، وعند ابن أبي ليلى ترث ما لم | تنكح ، وعند أصحاب الرأي ترث ما دامت في العدة . وإن مات الزوج | بعد انقضاء عدتها ، فلا ميراث لها ، وقال الشعبي : ترثه ، فقال ابن | شبرمة : تزوج إذا انقضت عدتها ؟ قال : نعم ، قال : أرأيت إن مات | الزوج الآخر ، فرجع عن ذلك .
بعونه تعالى وتوفيقه تم الجزء الثامن من | ( شرح السنة ) | ويليه الجزء التاسع وأوله | كتاب النكاح