تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

| فإن ماتت المرأة قبله ، فلا ميراث له ، وإن مات الزوج ، فاختلف أهل | العلم في توريثها ، فذهب جماعة إلى أنه لا ميراث لها ، لأن الميراث بسبب | النكاح ، وقد ارتفع كما لو أبانها في حالة الصحة ينقطع الميراث ، وهو | قول عبد الرحمن بن عوف ، وابن الزبير ، وإليه ذهب الشافعي في | أظهر قوليه .

وذهب جماعة إلى أنها ترثه ، وهو قول عثمان وعلي ، وبه قال الزهري | ومالك ، وابن أبي ليلى ، وأصحاب الرأي ، ثم عند مالك ترث ، وإن | كان بعد انقضاء عدتها ، ونكاح زوج آخر ، وعند ابن أبي ليلى ترث ما لم | تنكح ، وعند أصحاب الرأي ترث ما دامت في العدة . وإن مات الزوج | بعد انقضاء عدتها ، فلا ميراث لها ، وقال الشعبي : ترثه ، فقال ابن | شبرمة : تزوج إذا انقضت عدتها ؟ قال : نعم ، قال : أرأيت إن مات | الزوج الآخر ، فرجع عن ذلك .

بعونه تعالى وتوفيقه تم الجزء الثامن من | ( شرح السنة ) | ويليه الجزء التاسع وأوله | كتاب النكاح

شرح السنة · الجزء ٨ · الصفحة ٣٧٤

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

شرح السنةج ٨ · ص ٣٧٤