تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

| وأراد بالمقتتلين : أولياء القتيل الذين يطلبون القود وقوله : ' ينحجزوا ' | أي : يكفوا عن القود إذا عفا واحد منهم ، وإن كان العافي امرأة . وأراد | بالأولى فالأولى : الأقرب فالأقرب . |

| ( باب | توريث المبتوتة )

2235 - أخبرنا عبد الوهاب بن محمد الكسائي ، أنا عبد العزيز بن | أحمد الخلال ، نا أبو العباس الأصم ( ح ) ، وأخبرنا أحمد بن عبد الله | الصالحي ، ومحمد بن أحمد العارف ، قالا : أنا أبو بكر أحمد بن الحسن | الحيري ، نا أبو العباس الأصم ، أنا الربيع ، أنا الشافعي ، أنا ابن أبي | رواد ، ومسلم بن خالد ، عن ابن جريج ، أخبرني ابن أبي مليكة

أنه سأل ابن الزبير عن الرجل يطلق المرأة فيبتها ، ثم | يموت وهي في عدتها ، فقال عبد الله بن الزبير : طلق عبد | الرحمن بن عوف تماضر بنت الأصبغ الكلبية ، فبتها ، ثم مات | وهي في عدتها ، فورثها عثمان .

قال ابن الزبير : وأما أنا فلا أرى أن ترث مبتوتة .

قال الإمام : اتفق أهل العلم على أنه لو طلق امرأته طلاقا رجعيا ، | ثم مات أحدهما قبل انقضاء العدة يرثه الآخر ، أما إذا أبانها في مرضه |

شرح السنة · الجزء ٨ · الصفحة ٣٧٣

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

شرح السنةج ٨ · ص ٣٧٣