|
| ( باب | توريث المرأة من دية زوجها )
2234 - أخبرنا عبد الوهاب بن محمد الكسائي ، أنا عبد العزيز بن | أحمد الخلال ، نا أبو العباس الأصم ( ح ) وأخبرنا أحمد بن عبد الله الصالحي | ومحمد بن أحمد العارف ، قالا : أنا أبو بكر الحيري ، نا أبو العباس | الأصم ، أنا الربيع ، أنا الشافعي ، أنا سفيان ، عن الزهري
عن ابن المسيب ، أن عمر بن الخطاب كان يقول : | الدية للعاقلة ، ولا ترث المرأة من دية زوجها شيئا حتى | أخبره الضحاك بن سفيان أن النبي [ & ] كتب إليه أن | يورث امرأة أشيم الضبابي من ديته ، فرجع إليه عمر . |
شرح السنة · الجزء ٨ · الصفحة ٣٧١