تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

|

| ( باب | توريث المرأة من دية زوجها )

2234 - أخبرنا عبد الوهاب بن محمد الكسائي ، أنا عبد العزيز بن | أحمد الخلال ، نا أبو العباس الأصم ( ح ) وأخبرنا أحمد بن عبد الله الصالحي | ومحمد بن أحمد العارف ، قالا : أنا أبو بكر الحيري ، نا أبو العباس | الأصم ، أنا الربيع ، أنا الشافعي ، أنا سفيان ، عن الزهري

عن ابن المسيب ، أن عمر بن الخطاب كان يقول : | الدية للعاقلة ، ولا ترث المرأة من دية زوجها شيئا حتى | أخبره الضحاك بن سفيان أن النبي [ & ] كتب إليه أن | يورث امرأة أشيم الضبابي من ديته ، فرجع إليه عمر . |

شرح السنة · الجزء ٨ · الصفحة ٣٧١

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

شرح السنةج ٨ · ص ٣٧١