| العمات والأخوال والخالات وأولادهم يقدم الأقرب إلى الميت ، سواء | كان من جهة الأخوال ، أو من جهة العمات والأعمام ، فإن استووا | في الدرجة يقدم الأقرب إلى الوارث ، فإن استووا فيه ، فإن انفرد | قرابات الأب من الأعمام أو العمات ، أو قرابات الأم من الأخوال | والخالات ، أو أولادهم ، يقدم من كان لأب وأم ، ثم من كان لأب ، | ثم من كان لأم ، فإن استووا ، فهم شركاء فيه ، فإن اختلفت أبدانهم | قسم بينهم للذكر مثل حظ الأنثيين .
وإن اجتمع قرابة الأب مع قرابة الأم يجعل الثلثان في قرابة الأب | والثلث في قرابة الأم ، ثم يقدم في الثلثين أو الثلث من كان لأب وأم | ثم من كان لأب ، ثم من كان لأم هذا هو المشهور من مذاهبهم على كثرة | اختلافهم فيه .
وروي عن عمر أنه أعطى الخالة الثلث ، والعمة الثلثين . وقال عبد | الله بن مسعود : الخالة بمنزلة الأم ، والعمة بمنزلة الأب ، وبنت الأخ | بمنزلة الأخ ، وكل رحم بمنزلة رحمه التي يدلي بها إذا لم يكن وارث . | وقال الشعبي في بنت أخ وعمة : إن المال لبنت الأخ . وقال مسروق في | بنت أخ وخال : للخال نصيب أخته ، ولبنت الأخ نصيب أبيها |
| ( باب | الرجل يموت ولا وارث له )
2230 - أخبرنا أبو الحسن علي بن محمد بن محمد الضحاكي ، نا أبو | إسحاق إبراهيم بن محمد الإسفراييني ، نا أبو عبد الله محمد بن العباس ، نا | أحمد بن محمد القرشي ، نا أحمد بن عبد الرحمن بن الفضل الحراني ، نا | مسكين بن بكير ، نا شعبة ، قال : سمعت عبد الرحمن بن الأصبهاني ، قال : | سمعت مجاهد بن وردان يحدث عن عروة |