تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

| الصلب ، بل يكون للبنت النصف ، ولبنت الابن السدس ، والباقي | للبنت ، وكذلك لا يرد على أخ لأم مع أم ، بل يكون الباقي بعد | فرضها للأم ، ولا على جدة إذا كان معها غيرها ممن له فريضة .

ثم المشهور من مذهبهم في ترتيب توريثهم تقديم من ينتمي إلى الميت | وهم أولاد البنات ، ثم من ينتمي إليه الميت ، وهم الأجداد والجدات | ثم تعتبر جهة أخوة الميت ، ثم جهة أخوة الأقرب فالأقرب من آبائه | وأمهاته ، كما في توريث العصبات ، فما دام للميت أحد من أولاد البنات | وإن سفل ، فلا شيء لأب الأم ، ولا شيء لأحد من بنات الإخوة | والأخوات مع وجود أحد من الأجداد والجدات وإن علا ، ولا شيء | لأحد من العمات والأخوال والخالات مع وجود أحد من بنات الإخوة ، | أو الأخوات وإن سفل . ثم في توريث أولاد البنات يقدم الأقرب إلى | الميت ذكرا كان أو أنثى ، فإن استووا في الدرجة ، يقدم الأقرب | إلى الوارث ، فإن استووا فيه ، فهم شركاء في الميراث . وإن اختلفت | أبدانهم يقسم بينهم للذكر مثل حظ الأنثيين .

وفي توريث الأجداد والجدات يقدم الأقرب إلى الميت ، فإن استووا | في الدرجة ، فلا يراعى القرب إلى الوارث ، بل يجعل الثلثان في جانب | الميت ذكرا كان في جانبه أو أنثى ، والثلث في جانب أمه ذكرا كان أو | أنثى ، ثم إن كان في أحد الجانبين جماعة يجعل ذلك الثلثان أو الثلث | بينهم ، فإن اختلفت أبدانهم ، يقسم بينهم للذكر مثل حظ الأنثيين .

وفي توريث بنات الإخوة وأولاد الأخوات يقدم الأقرب إلى الميت | سواء كان من قبل الأب والأم ، أو من قبل الأب ، أو من قبل الأم | فإن استووا في الدرجة ، يقدم الأقرب إلى الوارث من أي جهة كان ، | فإن استووا فيه ، فحينئذ يقدم من كان من قبل الأب والأم ، ثم من | كان من قبل الأب ، ثم من كان من قبل الأم ، وكذلك في توريث |

شرح السنة · الجزء ٨ · الصفحة ٣٥٩

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

شرح السنةج ٨ · ص ٣٥٩